الشيخ السبحاني
44
سلسلة المسائل الفقهية
ومعبد أبناء أُمية بن خلف ، ورواه جابر بن عبد اللّه عن جميع الصحابة مدة رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، واختلف في إباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف وعن عمر بن الخطاب انّه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين . ومن التابعين : طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة . « 1 » وقد اعتمد السيد المرتضى على قول هؤلاء في رد من سخر من الشيعة ، حيث قال الساخر : قول الروافض نحن أطيبُ مولد * قول أتى بخلاف قول محمد نكحوا النساء تمتعا فولدن من * ذاك النكاح فأين طيب المولد إنّ انتماء شيعة أهل البيت بطيب المولد يرجع إلى أُمور أُخرى ولا يمت بكونهم مواليد نكاح المتعة ، فانّ نكاح المتعة
--> ( 1 ) . المحلى : 9 / 520519 .